المادة رقم 437 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

صدور الحكم برد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناءً على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.