المادة رقم 439 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وجوب الوفاء بالغرامات او التعويضات أو المصاريف
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حال يستطيع معها الوفاء.