المادة رقم 440 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
رد الاعتبار عند صدور عدة أحكام إذا كان طالب رد الاعتبار قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.