المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النائب العام، ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب رد الاعتبار، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذُ ذلك الحين.