المادة رقم 442 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التحقيق في طلب رد الاعتبار ورفعه إلى المحكمة
1- يجري النائب العام تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة طالب رد الاعتبار في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام يتقصى كل ما يراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها.
2- يرفق بالطلب ما يلي:
أ- صورة الحكم الصادر على طالب رد الاعتبار.
ب- شهادة بسوابقه.
ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).