المادة رقم 444 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد الاعتبار بناء على سلوك المحكوم عليه
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (463) من هذا القانون تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك طالب رد الاعتبار منذُ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.