التأشير برد الاعتبار للمحكوم عليهيرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.