المادة رقم 445 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التأشير برد الاعتبار للمحكوم عليه
يرسل النائب العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر في سجل تحقيق الشخصية.