الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 446 من ...
المادة رقم 446 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
رد الاعتبار مرة واحدة
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.