المادة رقم 448 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة على علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم بإلغاء رد الاعتبار من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناءً على طلب النيابة العامة.