المادة رقم 449 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد الاعتبار بحكم القانون
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بسجل تحقيق الشخصية.
1- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة عشر سنوات.
2- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر من الجنح متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون المدة خمس سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية