المادة رقم 450 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقييد رد الاعتبار بحكم القانون
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.