المادة رقم 451 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.