المادة رقم 452 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الاحتجاج برد الاعتبار على الغير
لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناءً على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.