الاحتجاج برد الاعتبار على الغيرلا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناءً على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.