المادة رقم 454 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

توقيع المستند من الموظف المسؤول
إذا جلب المستند المدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقاً للمادة السابقة.