المادة رقم 455 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

جواز الإدعاء بتزوير المستندات
يجوز الادعاء بتزوير المستندات وإن كانت قد اتخذت أساساً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.