المادة رقم 456 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسليم المستند المدعى بتزويره
يجبر كل من أودع لديه مستند مدعى بتزويره أن يسلمه للجهة المختصة إذا صدر بذلك قرار من المحكمة أو من وكيل النيابة، وإلا تعرض للعقوبات التي يقررها القانون بذلك.