المادة رقم 457 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق
تسري أحكام المواد السابقة على المستندات المبرزة لوكيل النيابة أو المحكمة من أجل المقابلة والمضاهاة.