المادة رقم 458 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسليم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة
يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما قد يكون لديهم من المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة، وإلا تعرضوا للعقوبات التي يقررها القانون ذلك.