المادة رقم 459 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ترك نسخ عن المستندات
1- متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها.
2- إذا كان المستند مودعاً لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصادق عليها مع الشرح المذيل به.
3- إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجاً في سجل، ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.