الإدعاء بأن مبرز السند هو مرتكب التزويرإذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.