المادة رقم 461 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإدعاء بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير
إذا ادعى أحد الخصوم بتزوير المستند، وأن مبرزه هو مرتكب التزوير أو شريك فيه يتم التحقيق في دعوى التزوير على الوجه المبين في القانون.