المادة رقم 462 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية
إذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير.