الإدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنيةإذا كان الادعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية، يرجأ النطق بالحكم فيها إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية في شأن التزوير.