المادة رقم 463 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر التصريح بعدم نية استعمال المستند بالدعوى
إذا صرح الخصم بأنه لا يقصد استعمال المستند المدعي بتزويره سحب هذا المستند من الدعوى، أما إذا صرح بأنه يقصد استعمال المستند أجري التحقيق في دعوى التزوير.