المادة رقم 464 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اعتقاد المحكمة بوقوع تزوير في مستند
إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة.