المادة رقم 468 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع شهادة رجال السلك الدبلوماسي
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي بمذكرات الدعوى لأداء الشهادة عن طريق وزارة الخارجية.