المادة رقم 469 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع شهادة المنتظمين في الجيش
إذا كان الشخص المطلوب لأداء الشهادة لدى القضاء منتظماً في الجيش تبلغ إليه مذكرة الدعوى بواسطة رئيس فرقته.