المادة رقم 470 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سماع الشهود بوجه عام
فيما عدا الشهود من الرسميين المذكورين في المواد السابقة، يدعى جميع الشهود أياً كانوا لأداء شهادتهم لدى القضاء وفقاً للأوضاع المقررة لسماع الشهود في هذا القانون.