المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وجود خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة
1- إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية، اعتبر بمثابة أصل الحكم وتحفظ في مكانه.
2- إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي، يأمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإذا رفض ذلك الشخص تسليم الخلاصة أو النسخة، ألزم ذلك وفق الإجراءات التي يقررها القانون.
3- يجوز للشخص المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.
4- يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.