المادة رقم 473 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

فقدان أصل الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه
1- إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد.
2- إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت الإجراءات ابتداءً من الجزء المفقود من الأوراق.