المادة رقم 479 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم قبول التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.