المادة رقم 480 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حساب مدة العقوبات
يوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً وفقاً للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي.