حساب مدة العقوباتيوم العقوبات أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر شهراً وفقاً للتقويم الشمسي، وتحسب مدد العقوبة وفقاً للتقويم الشمسي.