المادة رقم 481 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حساب مدة العقوبة السالبة للحرية
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناءً على الحكم الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيت الاحتياطي والقبض.