المادة رقم 482 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حساب يوم بدء التنفيذ وموعد الإفراج
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه ظهر يوم انتهاء العقوبة.