المادة رقم 483 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعة
إذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعاً وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه.