مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعةإذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أربعاً وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه.