المادة رقم 484 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم حساب أيام العطلات من مدة الطعن
لا تحسب أيام العطلات الرسمية من المدد المقررة لجواز الطعن بالاعتراض أو الاستئناف أو النقض أو المدد الأخرى إذا كانت هذه العطلات في نهاية المدة.