المادة رقم 485 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلغاءات
تلغى القوانين والأوامر التالية:
أولاً: أ- قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
ج- قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
د- قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
هـ- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
و- قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
ز- قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
ح- قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
ط- الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات،
ي- الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة،
ك- الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.
ل- قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
م- الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً: أ- قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،
ج- قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952، المعمول بها في محافظات الضفة.
ثالثاً: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.