المادة رقم 486 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.