العنوان
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال
السنة
2017
الرقم
12
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التعليم العالي
تصنيف موضوعي - فرعي
التنظيم القانوني لجامعة الاستقلال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعديل المادة (18) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م، بشأن جامعة الاستقلال بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو التالي:
5. يجوز للجامعة بناءً على توصية مجلس العمداء، حرمان الطالب الخريج من الشهادة العسكرية، ويمنح الشهادة الأكاديمية فقط، بعد حذف كافة المساقات العسكرية من كشف العلامات النهائي، وفقاً لظروف خاصة واستثنائية تحول دون إلحاقه بالخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، على أن يراعى في ذلك دفع تكاليف دراسته وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة (2)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (3)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (4)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

لم يتم ذكر إي مادة من هذا التشريع في الأحكام القضائية المدرجة ضمن "مقام"