تعديل المادة (18) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م، بشأن جامعة الاستقلال بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو التالي:
5. يجوز للجامعة بناءً على توصية مجلس العمداء، حرمان الطالب الخريج من الشهادة العسكرية، ويمنح الشهادة الأكاديمية فقط، بعد حذف كافة المساقات العسكرية من كشف العلامات النهائي، وفقاً لظروف خاصة واستثنائية تحول دون إلحاقه بالخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، على أن يراعى في ذلك دفع تكاليف دراسته وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.