المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

تعديل المادة (18) من القانون الأصلي
تعدل المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م، بشأن جامعة الاستقلال بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو التالي:
5. يجوز للجامعة بناءً على توصية مجلس العمداء، حرمان الطالب الخريج من الشهادة العسكرية، ويمنح الشهادة الأكاديمية فقط، بعد حذف كافة المساقات العسكرية من كشف العلامات النهائي، وفقاً لظروف خاصة واستثنائية تحول دون إلحاقه بالخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، على أن يراعى في ذلك دفع تكاليف دراسته وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.