المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.