المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن جامعة الاستقلال

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.