العنوان
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2025م بشأن دمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
السنة
2025
الرقم
26
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 233 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
تاريخ النشر
2025-12-29