العنوان
قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على تعليمات ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء بنظام صافي الفوترة رقم (4) لسنة 2025م
السنة
2025
الرقم
4
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الطاقة
تصنيف موضوعي - فرعي
توليد الطاقة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 233 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 26
تاريخ النشر
2025-12-29