العنوان
تعليمات حظر التعامل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مجهولة المصدر رقم (4) لسنة 2025م.
السنة
2025
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات وزارية
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
الصناعات الخفيفة والثقيلة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 233 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 39
تاريخ النشر
2025-11-27