- العنوان
-
تعليمات حظر التعامل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مجهولة المصدر رقم (4) لسنة 2025م.
- السنة
- 2025
- الرقم
- 4
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
تعليمات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الصناعات الخفيفة والثقيلة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 233 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 39
- تاريخ النشر
- 2025-11-27