المادة رقم 1 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
العضو: عضو مجلس الإدارة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.