المادة رقم 2 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

إنشاء الهيئة
1. تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (هيئة سوق رأس المال) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
2. يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ولها فتح فروع في المحافظات الأخرى.
3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.