المادة رقم 3 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقا لأحكام القانون:
1. الإشراف على:
أ. سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل.
ب. شركات التأمين.
ج. شركات التأجير التمويلي.
د. شركات تمويل الرهن العقاري.
2. التنظيم والرقابة والأشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية.
3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.
4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.