المادة رقم 4 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

حظر ممارسة نشاطات تجارية
لا تهدف نشاطات الهيئة إلى تحقيق الربح ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري، كما يحظر عليها أن تقوم بالإقراض أو الاتجار بالأوراق المالية أو بأي نشاط يدخل ضمن أعمال التأمين أو التأجير التمويلي أو تمويل الرهن العقاري.