المادة رقم 5 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

مجلس الإدارة
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وذلك على النحو التالي:
أ. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون رأس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. نائباً للرئيس.
ج. ممثل عن وزارة المالية.
د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية.
هـ. ممثل واحد عن المصارف العاملة في فلسطين يجري اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلهم.
و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول أسهمها في هيئة سوق رأس المال.
2. تكون مدة العضوية للرئيس ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية باقي أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
3. يجوز إعادة تعيين الرئيس أو نائبه أو العضو لمرة أخرى فقط.