المادة رقم 6 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

اجتماعات مجلس الإدارة
1. يجتمع مجلس الإدارة دوريا بدعوة من رئيسه أو نائبه، على أن لا تقل عدد اجتماعاته عن ستة اجتماعات في السنة.
2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب.
3. لا يكون الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
4. يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. في حال تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة الصوت المرجح.
6. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة.
7. ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويوثقها في سجل خاص.