المادة رقم 7 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات المتعلقة بعمل الهيئة.
2. وضع قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. وضع اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالعقوبات بما فيها الغرامات على مخالفة أحكام هذا القانون.
4. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
5. إعداد اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراض وأية منازعات تنشأ بين الهيئة والمتعاملين معها بمقتضى أحكام هذا القانون.
6. إعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها.
7. وضع التعليمات المتعلقة بالموظفين المطلوب منهم ذمة مالية والإفصاح عن أية موارد مالية إضافية، وطبيعة الهدايا التي يسمح لهم باستلامها وطريقة الإفصاح عنها.
8. النظر في طلبات الترخيص والموافقة عليها.
9. الإقرار والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة.
10. تحديد وتعديل قيمة الرسوم التي تحصلها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها ولها إعادة النظر فيها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد أتعابه.
12. شطب أو تعليق أو إلغاء الترخيص وفرض الغرامات وفقا للقانون.